⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1149 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة الزراعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ إجراؤها
⚖️ قسم مستقل - فصل المعامل البيطرية بوزارة الزراعة عن باقي الأقسام البيطرية وجعلها قسما مستقلا
⚖️ المصلحة البيطرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الوزاري الصادر بفصل المعامل البيطرية عن باقي الأقسام البيطرية وجعلها قسما مستقلا لا ينفي تبعيتها للمصلحة البيطرية بوزارة الزراعة، وهذا التقسيم الداخلي لا يحمل معني التخصيص المالي الذي يمكن أن يحول بين المدعي وبين تقلد الوظائف الرئيسية بالمصلحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتضح من المستندات المقدمة في الدعوى أن وزارة الزراعة قد جرت على إتباع قاعدتين تنظيميتين، الأولى استحداث منصب لوكيل المصلحة البيطرية والثانية إيثار هذا الوكيل في الترقية إلى وظيفة مدير تلك المصلحة عند خلوها وهذا إلى ما سارت عليه أيضا من تفضيل الوكيل في الحلول محل مدير المصلحة في اختصاصاته بما في ذلك تمثيل المصلحة في وجود نشاطها وفي اللجان وبذلك وضعت وظيفة الوكيل تالية لوظيفة المدير في سلم الوظائف وجعلته في مركز أسمى ممن يشغل وظيفة مدير المعامل أو كبير الأخصائيين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المدعي كان أحق بالوظيفة المرقى إليها في مجال الأقدمية والاختيار لأنه أقدم من المطعون في ترقيته في الدرجة الأولي وكفايته الممتازة في عمله وصلاحيته لتولي الوظيفة الرئيسية في المصلحة ليست محل نزاع أو شك أو تأويل سواء أكانت تلك الوظيفة ذات اختصاص عملي أو اختصاص تطبيقي.