الطعن رقم 884 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل مكانى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل المدعي من القاهرة إلى الزقازيق لا يعدو أن يكون نقلا مكانيا مما تترخص به الإدارة حسب مقتضيات صالح العمل دون معقب عليها في ذلك خصوصا بعد ما وضح أن بقاء المدعي في القاهرة على مقربة من عمال المطابع من شأنه إشاعة الفوضى والإخلال بالنظام ولهذا تكون الدعوى في جملتها على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها.