الطعن رقم 591 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1981-6-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات يدل على أن أوراق المحضرين تخضع فى تحريرها لإجراءات معينة و بيانات خاصة حددتها المادة التاسعة و رتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها و أهم هذه البيانات التى يجب أن تشتمل عليها الورقة تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التى حصل فيها الإعلان و يعتبر تاريخ الإعلان بياناً جوهرياً و إذ كان يجب فى صورة الإعلان أن تكون مطابقة للأصل متضمنة جميع البيانات المطلوبة فى الورقة بخط يمكن قراءته فإنه إذا إعتور الصور نقص أو خطأ و إشتملت على بيان لا يمكن قراءته - كتاريخ حصوله - مثلاً بطل الإجراء و لو كان الأصل صحيحاً و كان البيان مكتوباً فيه بخط واضح و لا يجوز فى هذه الحالة الرجوع إلى الأصل ، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز تكملة النقص فى بيانات ورقة الإعلان بأى دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل ، لما كان ذلك و كان البين من صورة إعلان الحكم الإبتدائى إلى الطاعنة و المقدمة بملف الطعن الماثل - أن المحضر حرر فيها تاريخ الإعلان بخط يستحيل قراءته بل إن ما خطه فيها بصدد هذا البيان لا يمكن أن يدل بذاته على كنة هذا التاريخ و من ثم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً حتى و لو كان الأصل قد إشتمل على تاريخ الإعلان بخط واضح مقروء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان إعلان الحكم الإبتدائى إلى الطاعنة معيباً بعيب يبطله ، فإنه من ثم لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الإستئناف .