الطعن رقم 90 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي لم يستطيع أن ينفي صحة ما قاله الدفاع عن الحكومة من أن مرسوم نزع الملكية أو قرار الاستيلاء المؤقت لم يصدرا بعد وكل ما هنالك أنه اتخذت أبحاث تمهيدية في هذا الشأن ولم يقم ما يدل علي حصول أي تعرض مادي له وما دام الأمر كذلك فلا يكون هناك قرار إداري نهائي يصح الطعن عليه من المدعي ومن ثم يتعين عدم قبول دعواه.