الطعن رقم 1679 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيد - علي درجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما يتحدى به المدعي من أنه ما كان يجوز للوزير وقد رفعت درجة الوظيفة التي يشغلها إلى الدرجة الثانية أن يعود فيسحب قرار الرفع لما في ذلك من مساس بحق ذاتي اكتسبه، لا وجه للتحدي بذلك لأنه فضلا عن أن قيده على الدرجة الثانية لا يكسبه أي حق في الترقية إليها فإنه يبين من الإطلاع على قرارات لجنة شئون الموظفين أن شخص المدعي لم يكن هو المقصود من رفع درجة الوظيفة التي يشغلها بل كان المقصود رفع درجة وظيفة مدير مستشفى السويس نفسه بصرف النظر عن شخص شاغلها ومن ثم فلا صحة لما يزعمه من أن إلغاء قرار رفع درجة الوظيفة التي يشغلها قد أهدر حقا ذاتيا اكتسبه برفعها لأنه لم يكن قد اكتسب حقا بعد ولأن الوزارة عندما تبين لها خطأ توزيع درجات التعزيز طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي وضعتها بادرت بتصحيح هذا الخطأ في خلال الستين يوما التي يجوز لها فيها سحب قرارها الخاطئ.