⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1592 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحبه
⚖️ سحبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي ينعى علي القرار الساحب (المطعون فيه ) أنه صدر بعد مضي أكثر من ستين يوما علي قرار الترقية المسحوب علي أساس احتساب التاريخ الذي أرجعت إليه الترقية بأثر رجعي وهذا غير صائب لأن العبرة في بدأ سريان ميعاد السحب هي بتاريخ صدور القرار المسحوب لا بالتاريخ الذي أرجعت إليه الترقية وقد صدر قرار الترقية المسحوب في 22من أغسطس سنة 1951 كما صدر قرار السحب في 17 أكتوبر سنة 1951 فيكون السحب قد تم في ميعاد الستين يوما المحددة لجواز الطعن بالإلغاء وقد تم السحب بالنسبة لقرار خاطئ فيكون السحب صحيحا ولا محل لطلب إلغائه.