⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 927 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-12-22 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترك الخصومة بعد إبداء المدعي عليه طلباته لا يتم الا بقبوله
⚖️ ترك الخصومة
⚖️ ترك الخصومة
⚖️ الوقف المضاف الي ما بعد الموت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ترك الخصومة في الدعوى طبقا للمادة 309 مرافعات لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومن ثم ولما كانت الحكومة قد أبدت طلباتها في الدعوى فإن ترك المدعي للخصومة لا يتم إلا بقبول الحكومة – ولكي يصادف قبولها محلا يجب أن يكون قرار المدعي بتنازله عن دعواه وترك الخصومة فياه قائما عند القبول. ولما كان التنازل عن الدعوى هو إيجاب من جانب المدعي يملك سحبه قبل قبول المدعى عليه لذلك فإذا كان الثابت أن المدعي عدل عن تنازله قبل الجلسة المحددة لنظر الموضوع وليس في الأوراق دليل قاطع على قبول الحكومة لتنازله قبل عدول المدعي عنه، إذ أنها لم تقدمه ولم تستند إليه إلا بعد أن عدل المدعي عنه، ومن ثم فإنه يكون غير قائم عند نظر الدعوى أمام المحكمة وبالتالي لا يصح أن يرد عليه قبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة لا وقف، فلا تلزم قبل موت الموصي وله الرجوع ما دام حيا وإنا تلزم بعد موته إن مات من غير رجوع عنه وتنفذ في ثلث ماله ولا يصح للورثة تملكه ويلزمهم التصدق بمنافعه مؤبدا على الجهة الموقوف عليها (المادة 9 (ب) قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف للمرحوم قدري "باشا" ) – ويبين من ذلك أن المال الموصى بوقفه يخرج من التركة ولا يعتبر ملكا للورثة. وعلى هذا الأساس فإذا كان الموصي قد أوصى ولده المدعي بوقف الأعيان المبينة بوصيته بعد موته، فإن هذه الأعيان تخرج من تركته ولا تكون ملكا للورثة وينفذ الوقف بموته، ومن ثم يكون الموصي هو منشئ الوقف لا المدعي الذي لم يكن إلا منفذا لما أوصاه والده. وإذا كانت المادة الثانية من القانون رقم 547 لسنة 1953 قد نصت على أنه " إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ". ولما كان الواقف في خصوص هذه الدعوى قد توفي لرحمة مولاه فإن النظر على الأعيان الموقوفة يكون لوزارة الأوقاف، ومن ثم يكون القرار المطعون الصادر باستلام أعيان هذا الوقف سليما ومطابقا للقانون.