الطعن رقم 891 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-12-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي - قبول الدعوي
⚖️ الحكم في طلب ضم مدة خدمة إستنادا الي إقرار مجلس الدولة الصادر في 11/ 5/ 1947
⚖️ دعوي - قبول الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعبد الرحيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم السابق الذي يترتب عليه عدم جواز نظر الدعوى من جديد هو الذي يكون قد فصل في موضوع الدعوى المنظورة وبين الخصوم أنفسهم وبذات السبب القانوني، فإذا كان المدعي يستند في دعواه السابق الفصل فيها على قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونية سنة 1947 الخاص بضم مدد الخدمة السابقة، بينما يستند في دعواه الحالية على القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، ولكل من هذين القرارين مجال خاص في تطبيقه؛ فمن ثم يكون السند القانوني في الدعويين مختلفا ويكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير أساس متعينا رفضه.