الطعن رقم 498 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1981-12-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 385 من القانون المدني- فيما تنص عليه فقرتها الثانية - من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي- تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه، وإذ كان الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن لم يحدد الضرر في مداه - يفرض للمسئولية التقصيرية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق ارتباط فتمتد إليه قوة الأمر المقضي، ومتى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهي بظاهر النص حسبه في استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبري، وليس يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محله من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعيين مقداره، فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة.