الطعن رقم 1420 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-12-15
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم حر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعتماد المدرسة من الوزارة في ظل القانون رقم 38 لسنة 1948
⚖️ تعليم حر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد عبد العزيز البرادعي وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحويل المدرسة السابق اعتمادها من الوزارة في ظل القانون رقم 38 لسنة 1948 من نظام المجانية إلى نظام المصروفات لا يسقط عن المدرسة المعتمدة هذه الصفة ولا يجعلها في حكم المدرسة الجديدة التي يتعين اعتمادها من جديد، ومن ثم لا ينطبق عليها حكم المادة 56 من القانون رقم 583 لسنة 1955؛ ذلك أن القانون لا يستلزم اعتماد المدرسة من الوزارة إلا عند فتحها ابتداء، ولا يشترط لبقاء هذا الاعتماد أن يظل نظامها من حيث كونها بمصروفات أو مجانية أو نوع الدراسة فيها بغير تعديل أو تبديل، لأن القانون أباح لأصحاب المدارس تعديل نوع الدراسة بالمدرسة ونظامها من حيث كونها بمصروفات أم مجانية بشروط وأوضاع نص عليها القانون واللائحة التنفيذية تخالف تماما الشروط والأوضاع اللازمة لافتتاح مدرسة جديدة، مما يدل على أن المشرع لا يعتبر المدرسة التي تتحول عن نظام المجانية إلى نظام المصروفات أو العكس مدرسة جديدة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ أخضع مدرسة المدعي لحكم المادة 56 بدلا من المادة 55 من القانون رقم 583 لسنة 1955 على اعتبار أنها مدرسة جديدة قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه.