⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1174 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-12-15 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز النزول عن الترخيص للغير بشرط موافقة الجهة الإدارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد عبد العزيز البرادعي وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت شروط الرخصة تبيح للمرخص له التنازل عن الترخيص للغير بشرط واحد هو موافقة الجهة الإدارية، فإنه لا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الأمر المباح إلغاء الترخيص، بل إن كل ما يترتب على التنازل هو أن يبقى خاضعا لتقدير الجهة الإدارية إن شاءت وافقت عليه فتنقل الرخصة إلى المتنازل إليه، وإن شاءت رفضته فتبقى الرخصة لصاحبها – هذا إذا كان التنازل قد تم صحيحا ومسلما به من الطرفين. أما إذا كان محل نزاع بينهما فإنه لا يمكن من باب أولى أن يؤدي إلى إلغاء الرخصة والإخلال بحق المرخص له في الاحتفاظ برخصة محله.