⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-12-14 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعادة الموظف الي وظيفة حاجب التي كان يشغلها قبل إسناد الأعمال الكتابية اليه بعد إنصافه بإعتباره حاصلا علي الشهادة الإبتدائية
⚖️ موظف - تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعوضين الألفي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المطعون ضده وإن كان قد منح الدرجة التاسعة الشخصية تطبيقا لقواعد الإنصاف لأنه من حملة شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، ثم منح الدرجة الثامنة الشخصية تطبيقا لقواعد إنصاف قدامى الموظفين، إلا أنه يصرف راتبه من ربط وظيفته الأصلية، وهي من وظائف المستخدمين خارج الهيئة، ولذلك فإن مجرد إسناد عمل كتابي إليه وهو مقيد على وظيفة خارج الهيئة لا يجعل للمطعون ضده أصل حق في الوظائف الكتابية التي يطلب إعادته إليها. وليس للمطعون ضده أن يتحدى بأن إعادته إلى وظيفته الأولى، وهي وظيفة حاجب، فيه مساس بكرامته أو أنه ينطوي على عقوبة تأديبية مقنعة؛ ذلك أن النقل من وظيفة إلى أخرى من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها في هذا الشأن مادام لا يفوت به الدور في الترقية بالأقدمية، ومادام خلا من إساءة استعمال السلطة، وكلاهما على حسب الظاهر من الأوراق غير قائم، إذ يبدو أن إعادة المطعون ضده إلى وظيفته الأولى قصد به وجه المصلحة العامة؛ ذلك أن الإدارة قد أسندت إليه أعمالا كتابية إلا أنها بعد أن رأت أنه غير جدير بالقيام بهذه الأعمال نظرا لكثرة المخالفات المنسوبة إليه والتي تناولتها التحقيقات عادت وأسندت إليه عمله الأول وهو حاجب، ومن ثم فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء وخاصة أن المطعون ضده يصرف راتبه من ربط وظيفة خارج الهيئة.