الطعن رقم 228 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1981-12-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق تطبيق القانون
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - قانون ايجار الاماكن - القواعد الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وإبراهيم فراج ووليم بدوى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق و أن هذا الحق لا يؤثر فيه إستطالة الزمن بين القانونين ، و أن القانون التفسيرى يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره لا منشأ لحكم جديد . لما كان ذلك فإن العاملين فى الزراعة المستثنين من أحكام القانون 92 لسنة 959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - هم فقط العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة - بما مؤداه أن غير هؤلاء من العاملين فى الزراعة بصفة غير مباشرة كمن يؤدون - الأعمال الزراعية - شأن ناظر الزراعة أو إعمال الحراسة و المشتغلين على الآلات الميكانيكية فإنهم يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الإجتماعية التى ينظمها القانون سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق عبارة عمال الزراعة المستثنين من أحكام القانون 92 لسنة 1959 على كل من يعمل فى الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء منهم القائمين بأعمال الزراعة البحته أو الذين يؤدون الأعمال الإدارية أو أعمال الحراسة و سوى فى الحكم بينهم فى عدد خضوعهم جميعاً لكافة أنواع التأمينات الإجتماعية عدا المشتغلين منهم على آلات ميكانيكية الذين يخضعون لتأمين إصابة العمل . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تفسيره بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق و أن هذا الحق لا يؤثر فيه إستطالة الزمن بين القانونين ، و أن القانون التفسيرى يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره لا منشأ لحكم جديد . لما كان ذلك فإن العاملين فى الزراعة المستثنين من أحكام القانون 92 لسنة 959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - هم فقط العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة - بما مؤداه أن غير هؤلاء من العاملين فى الزراعة بصفة غير مباشرة كمن يؤدون - الأعمال الزراعية - شأن ناظر الزراعة أو إعمال الحراسة و المشتغلين على الآلات الميكانيكية فإنهم يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الإجتماعية التى ينظمها القانون سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق عبارة عمال الزراعة المستثنين من أحكام القانون 92 لسنة 1959 على كل من يعمل فى الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء منهم القائمين بأعمال الزراعة البحته أو الذين يؤدون الأعمال الإدارية أو أعمال الحراسة و سوى فى الحكم بينهم فى عدد خضوعهم جميعاً لكافة أنواع التأمينات الإجتماعية عدا المشتغلين منهم على آلات ميكانيكية الذين يخضعون لتأمين إصابة العمل . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تفسيره بما يستوجب نقضه .