⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 285 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-12-8 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم حر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 38 لسنة 1948 بشان المدارس الحرة
⚖️ تعليم حر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 16 من القانون رقم 38 لسنة 1948 بشأن المدارس الحرة، والذي كان ساريا عند صدور القرار المطعون، تقضي بأنه يجوز لوزارة المعارف العمومية أن تمنح المدارس الحرة إعانات مالية طبقا للوائح التي تضعها. كما تنص المادة 14 من قرار وزير المعارف رقم 9873 الصادر في 6 من يناير سنة 1951 على أن " منح أية إعانة من الإعانات الواردة بهذا القرار في سنة ما لا يستوجب منحها في السنة التالية وللوزارة أن تقرر إلغاء أو تخفيض أية إعانة سبق تقديرها ". وحاصل هذه النصوص أن الوزارة تترخص في تقدير إعانات للمدارس الحرة وأنها تراعي في ذلك إمكانيتها المالية على ضوء المبالغ المخصصة في الميزانية لهذا الغرض مع مراعاة حالة كل مدرسة، فلها أن تخفض أو تلغي من الإعانات السابق تقديرها لفصل من الفصول في السنوات السابقة ولها بمقتضى هذه النصوص من باب أولى ألا تقرر إعانات للفصول التي لم يسبق إعانتها من قبل إذا ما طلب صاحب مدرسة حرة اعتماد إعانات لإنشائها.