⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13707 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-12-8 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعليم حر
⚖️ تنازل عن الدعوي
⚖️ مدارس حرة
⚖️ لا يترتب عليه قانونا
⚖️ تنازل عن الدعوي
⚖️ تعليم حر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التنازل عن الدعوى لا يترتب عليه قانونا سوى إلغاء إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى – دون المساس بالحق المرفوع به الدعوى، فإن الحق يبقى ويجوز أن ترفع به دعوى جديدة أو أن يسار في الدعوى الأخرى التي رفعت قبلا عن ذات الحق حتى يفصل فيها دون أن يتأثر بتنازل المدعي عن دعواه الأولى – ما دام أن تنازله لم يشملها أيضا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت الوزارة غير ملزمة بإعانة المدارس الخاصة إلا بالشروط المبينة في القانون وفي حدود سلطتها التقديرية لمقدار هذه الإعانة تبعا لحالة المدارس المذكورة – إلا أنه يجب أن تستند في تقديرها إلى أسباب قوية، فإذا كانت الوزارة قد قبلت مدرسة المدعي منذ البداية في التفتيش والإعانة باعتبار أنها مدرسة مجانية معانة – ولم تبين سببا لحرمانه كلية من الإعانة عن سنة 1950/1951، ولا من حرمانه من إعانة التعويض والإيجار عن سنة 1951/1952 الدراسية، مع أن الثابت من كتاب المراقب العام لمنطقة القناة التعليمية إلى مدير عام التعليم الحر المؤرخ 29 من أبريل سنة 1951، أنه اتضح من المعاينة بمعرفة اللجنة التي عاينت المدرسة أنها صالحة وتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل ولا تمانع المنطقة في إعانتها في الدرجة الثالثة، وأن الوزارة إذ حرمته من هذه الإعانة عن هاتين السنتين تكون قد خالفت القانون وأساءت استعمال سلطتها، لأنه لا يجوز أن يضار المدعي ببطء الإدارات المختصة في القيام بالمعاينة والبحث في حالة المدرسة؛ لأن استحقاق الإعانة منوط بقبول الوزارة للمدرسة في نظام الإعانة وقبول المدعي لنظام المجانية.