⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-11-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - تعيين
⚖️ إستحقاق الموظف المفصول مرتبه إلي يوم إبلاغه بالقرار طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 115 من القانون رقم 210 لسنة 1951
⚖️ موظف - فصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور أحمد وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعوضين الألفي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مجلس قيادة الثورة قد أصدر قرارا بفصل المدعي في أول مايو سنة 1956 مع الاحتفاظ بحقه في المكافأة ووافق مجلس الوزراء في 2 من مايو سنة 1956 على ذلك، فإن رابطة التوظف تكون قد انتهت وانقطعت صلة المدعي بالحكومة منذ تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة الذي هو عمل من أعمال السيادة، وموافقة مجلس الوزراء بقراره الصادر في 2 من مايو سنة 1956. وقد أبلغ المدعي فعلا بهذا القرار ووقع بالعلم بتاريخ 10 من يولية سنة 1956. ومن ثم فإنه عملا بالمادة 107 والفقرة الأخيرة من المادة 115 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة يستحق مرتبه إلى اليوم الذي بلغ فيه بالقرار، إذا كان قائما بعمله إلى هذا التاريخ. ولكن نظرا لأنه كان معتقلا من 6 من سبتمبر سنة 1954 إلى 18 من يونية سنة 1956 فلم يستلم عمله بالمدرسة المعين فيها، ولما كان الأجر مقابل العمل وهو لم يقم بأي عمل إلى تاريخ إبلاغه بقرار فصله، فهو لا يستحق أجرا عن هذه المدة.