⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-11-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - تعيين
⚖️ موظف - تعيين
⚖️ الإعلان عن مسابقة لتعين في وظائف معينة دون تفرقة بين حملة المؤهلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات برياسة السيد/ حسن أيوب وعضوية السيدين محمد نيازي وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لشغل وظائف مساعدي مفتشين للشئون المالية والإدارية بصفة عامة دون تمييز بينها، واشترط فقط أن تشغل بحملة بكالوريوس التجارة أو ليسانس الحقوق بصفة عامة دون تفريق بينهم، ولأن طبيعة العمل في هذه الوظائف واحدة بالنسبة لحملة الشهادتين المذكورتين، فيجوز أن يقوم كل منهم مقام الآخر بأداء هذه الوظيفة سواء أكانت إدارية أم مالية، فهي ليست من الوظائف المتميزة التي تحتاج إلى تأهيل خاص. ويؤيد ذلك ما هو ثابت بميزانية الوزارة عن السنة المالية 1956/1957 من أن الوظائف المذكورة غير مقسمة بين الحاصلين على بكالوريوس التجارة والحاصلين على ليسانس الحقوق، وإنما هي مخصصة فقط لمساعدي مفتشين إداريين وأدرجت ضمن وظائف الكادر الإداري، فإذا ما وضعت الوزارة ضوابط في إعلان المسابقة الأولى وجب عليها أن تلتزمها عند التطبيق، فلا تختص طائفة دون أخرى عند التعيين دون ما سبب متعلق بطبيعة العمل وأوضاع الميزانية، وعلى ذلك تكون الجهة الإدارية، إذ فرقت في المعاملة بين الحاصلين على بكالوريوس التجارة وبين زملائهم الحاصلين على ليسانس الحقوق ودون مراعاة لنتيجة الامتحان، قد خالفت القانون وبالتالي يكون قرارها معيبا من هذه الناحية.