الطعن رقم 17 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1981-3-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤسسات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ جواز الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شركات القطاع العام - مسائل متنوعة
⚖️ مؤسسات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وأحمد شوقى الميجى و محمد محمود راسم و محمود صدق خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنه 1963 - الذى كان سارياً وقت وقف الطاعن عن العمل و عند رفع الدعوى - قد نص فى مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية ، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة مباشرة نشاطها بنفسها أو التفرغ لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التعاونية لها ، و كان البين من الأوراق أنه منذ رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و حتى تاريخ صدور الحكم الإبتدائى فى 28 من أبريل سنه 1966 لم يكن للشركة المطعون ضدها الثانية أى كيان قانونى ، لأنه صدر الترخيص في تأسيسها بموجب القرار الجمهورى رقم 2478 لسنة 1965 - المنشور بالجريدة الرسمية فى 1966/2/24 - و هو لا ينشىء بذاته لها كياناً قانونياً - بيد أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارتها إلا بموجب القرار الجمهورى رقم 919 لسنة 1967 الصادر فى 12 من مارس سنه 1967 ، و قد توالت المؤسسه المطعون ضدها الأولى الإشراف على المطحن موضوع التداعى و إدارته فأوقفت الطاعن عن عمله ثم إعادته إليه ، و لازم ذلك أنها تكون صاحبة الصفة فى تمثيل المطحن أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإبتدائية عن هذا الإيقاف
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها فى الدعوى و تحقق للمطعون ضدها الثانية - شركه المطاحن - بعد ذلك كيانها القانونى و آل إليها المطحن مما تكون معه قد خلفت المطعون ضدها الأولى - المؤسسة العامة للمطاحن - فى إدارته و تمثيله و التقاضى بشأنه ، فإن إختصامها أمام محكمه الدرجه الثانيه لا يكون إختصاماً لشخص جديد لأنه إنما يتعلق بتصحيح الوضع القانونى الناتج عن تغير صفة تمثيل المطحن ، و لا يعتبر تصحيح شكل الدعوى فى الإستئناف بإختصام صاحب الصفه فيه إختصاماً لشخص جديد لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز إدخال الشركه المطعون ضدها الثانية فى الإستئناف بإعتبارها خصماً جديداً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .