الطعن رقم 381 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-6-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبير - عدم ذكر الحكم اسماء الشهود الذين سئلوا فى محضر اعمال الخبير وعدم ايراد نص اقوالهم
⚖️ اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم ذكر الحكم أسماء الشهود الذين سئلوا في محضر أعمال الخبير وعدم إيراده نص أقوالهم ليس من شأنه أن يبطل الحكم متى كان قد أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم واعتمد تقرير الخبير الذي ذكر أسماءهم وأورد نص أقوالهم مما يكون معه هذا التقرير جزءا متمما للحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الخبير الذي سمع شهادة الشهود هو غير الخبير الذي قدم التقرير دون انتداب من المحكمة فانه لا يجوز لها التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.