الطعن رقم 1007 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-11-25
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي برياسة السيد/ عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين عبد الحميد صدقي وعبد الرحيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، يبين أنها اشترطت فيمن يعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة . . . . (2) أن يكون محمود السيرة (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
ويبين من ذلك أن شرط حسن السيرة شرط مستقل بذاته عن شرط عدم الحكم على المرشح للوظيفة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.
وحسن السيرة من الشروط المتعلقة بالسلوك الشخصي للموظف، ويقصد به ألا يكون الشخص قد اشتهرت عنه قالة السوء أو التردي فيما يشين ضنا بكرامة الوظيفة وهيبتها.
فإذا كانت الوزارة المدعى عليها تستند فيما نسب إلى المدعي خاصا بنشاطه في جماعة الإخوان المسلمين المنحلة إلى ما جاء على لسانه في التحقيق الذي أجري معه، في حين يدحض المدعي ذلك عن نفسه بأن محكمة الشعب أجرت تحقيقا كشف عن سلامة موقفه فقضت ببراءته، وطلب ضم التحقيق الأخير والحكم الصادر ببراءته من محكمة الشعب. إلا أن الجهة الإدارية مع تسليمها بصدور حكم محكمة الشعب بتبرئة المدعي (مذكرة مكتب الأمن المودعة بجلسات التحضير) امتنعت عن ضم التحقيق أو الحكم المشار إليهما، مما يعتبر تسليما بما يقرره المدعي في شأنهما.
وعلى ذلك فإن الأوراق وقد خلت مما يكشف عن سوء سيرة المدعي، يكون القرار الصادر بتعيينه صحيحا غير جائز سحبه.