الطعن رقم 174 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-11-24
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دستورية القانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ حرية التنقل
⚖️ دستورية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت حرية التنقل من مكان إلى آخر هي إحدى الحريات التي كفلها الدستور المصري سواء في ذلك دستور سنة 1923 الملغى أم الدستور المؤقت الصادر الإعلان الدستوري في ديسمبر سنة 1952 أم دستور يونية سنة 1956 أم الدستور المؤقت الحالي، إلا أن كفالة هذه الدساتير للحريات ليس معناه إطلاقها للأفراد، بل إن هذه الدساتير بذاتها تجعل ممارسة هذه الحريات خاضعة للتنظيم بقوانين تصدرها الحكومة تبين فيها حدود هذه الحرية وكيفية ممارستها؛ ومن ثم يكون قول المدعي بأن القانون رقم 254 لسنة 1956 غير دستوري، لا يتفق مع الواقع؛ إذ هو لم يخرج عن كونه تنظيما لحرية الأفراد في التنقل والسفر خارج البلاد اقتضته ضرورة المحافظة على الأمن العام وعلى سلامة الدولة في الداخل والخارج وحماية الاقتصاد القومي، وهو أمر لا يخل بمبدأ الحرية في ذاته وإن كان يبين حدودها حتى لا يضر إطلاقها بصالح الجماعة.