⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1792 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-11-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمل
⚖️ العمل بالهيئات الأجنبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالإطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1956 في شأن اشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية يبين أن مادته الأولى تنص على أنه " يحظر على أي مصري أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها بدون إذن سابق من وزير الداخلية سواء أكان هذا العمل بأجر أو مكافأة أو بالمجان وعلى من تعاقدوا أو يعملون بتلك الهيئات أن يحصلوا على الإذن المشار إليه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ". وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه: " لم تتضمن القوانين الراهنة نصا يسمح للدولة بالإشراف على عمل رعاياها بالهيئات أو المؤسسات الدولية أو الأجنبية، ولما كانت المصلحة العامة تقتضي أن تمكن الدولة من بسط سيادتها على المواطنين جميعا فيكون عملهم في تلك الهيئات أو المؤسسات واقعا بعلمها. لهذا رئي أن الأمر يقتضي استصدار تشريع يسد هذه الثغرة ". ومفهوم هذه النصوص ومدلولها أن الإذن للمصريين بالعمل بالهيئات أو الحكومة الأجنبية أصبح من سلطة وزير الداخلية يترخص في إصداره بسلطته التقديرية المطلقة وذلك محافظة على أمن البلاد وسلامتها. فمتى ثبت أن للمدعي نشاطا ضارا بسلامة البلاد واقتصادها، كان من حق وزير الداخلية بل من واجبه، استعمالا لسلطته التقديرية التي خولها له القانون، أن يمنع استمرار المدعي في الاشتغال بشركة شل وهي التي تقوم على رأس الشركات والمؤسسات البريطانية والتي لا شك أنها تقوم بنشاط ضخم لصالح بلادها به إضرار بالجمهورية المصرية في الوقت الذي ساءت فيه العلاقات بين بريطانيا وبين الجمهورية المصرية والذي كان من نتيجتها أن وقع الاعتداء الثلاثي الغاشم على البلاد.