الطعن رقم 533 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-11-19
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات برياسة السيد/ حسن أيوب وعضوية السيدين محمد نيازي وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في طعون الموظفين هو اختصاص محدد بما نص عليه في القانون، وهو ليس اختصاصا عاما يشمل جميع القرارات المتعلقة بالوظيفة العامة، إذ أن هذه الولاية القضائية قد جاءت على سبيل الحصر والتحديد في صلب القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها وقد تكفلت الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (8) من القانون ببيان الطلبات الخاصة بالوظيفة العامة التي تدخل في اختصاص المجلس وتناول على وجه التحديد المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، والطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالأقدمية في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
فإذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي بوصفه موظفا عموميا يعمل مدرسا بإحدى المدارس الأميرية التابعة لوزارة التربية والتعليم كان قد تقدم إلى الوزارة بطلب منحه إجازة دراسية بمرتب بقصد السفر إلى الخارج للحصول على درجة الدكتوراه، فأجيب إلى طلبه ومنحته الوزارة الإجازة الدراسية لمدة سنتين اعتبارا من 5/9/1955، وعند انتهاء هذه الإجازة عاد من جديد يطلب من الوزارة مد الإجازة لمدة سنة أخرى إلا أن الوزارة لم تجبه بعد إلى طلبه فتقدم بدعواه الحالية إلى هذه المحكمة.
ولما كان المدعي يهدف بدعواه إلى طلب إلغاء القرار الضمني الخاص بامتناع وزارة التربية والتعليم عن الموافقة على مد الإجازة الدراسية، ولئن كان ذلك من المنازعات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة إلا أنه لا يدخل في ولاية المجلس بهيئة قضاء إداري بحسب الاختصاص الثابت له بحكم القانون، ومن ثم يتعين الحكم بعدم الاختصاص بنظره.