⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1981-11-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تقدير عمل الخبير واعتماد المحكمة له
⚖️ ضريبة الارباح التجارية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل الاثبات - الدليل الكتابى
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير اعمال الخير
⚖️ مسائل الواقع - مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم على عبد الفتاح ورافت خفاجى ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كامل السلطة فى تقدير دفاتر الممول ، أخذاً بها أو إطراحاً لها ، كلها أو بعضها ، متى أقامت حكمها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم - المطعون فيه - أنه لم يطمئن إلى صحة البيانات الواردة فى دفاتر الطاعن - بالنسبة لنشاطه بفرع القاهرة - لأسباب سائغة ، فإنه يكون سديداً فى عدم إتخاذها أساساً لتقدير أرباح هذا الفرع ، و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها بها ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير الأرباح متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر ، و لا يعترض على تقديره ما دام مقاماً على أسباب سائغة كافية لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات الخبير بشأن رأس المال و نسبة إجمالى الربح لما تبينه من أنها تتناسب و نشاط الطاعن ، و كان هذا التقدير المستمد من إستخلاص سليم ، من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً هو بمنأى عن رقابة محكمة النقض .