⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-11-15 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان
⚖️ موظف - علاوة تكميلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية برياسة السيد/ محمد محمود إبراهيم وعضوية السيدين محمد مكاوي الشيخ وحسني جورجي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من البديهي أن الدعوى لا تقوم إلا إذا كان هناك مدع يطالب بالحق، ومدعى عليه يطلب منه أداء الحق، وحق هو موضوع المطالبة وسبب قانوني لها، فإذا فقد أي واحد من هذه الأربعة لم تكن هناك دعوى، وطبيعي أن يكون طرفا الخصومة على قيد الحياة فعلا إذا كانا من الأشخاص الحقيقيين أو حكما إذا كانا من الأشخاص الاعتبارية وقت رفع الدعوى، وإن يستمرا كذلك حتى تنتهي الدعوى، فإن تبين وفاة أحد طرفي الخصومة قبل رفع الدعوى لم تنعقد الخصومة وبطلت صحيفة الدعوى، وإن حصلت وفاة أحد طرفيها بعد رفعها انقطع سير الخصومة بقوة القانون. والمعول عليه في رفع الدعوى أمام المحكمة هو إيداع صحيفتها سكرتيريتها. فإذا أودعت الصحيفة سكرتيرية المحكمة في 17 من نوفمبر سنة 1956 موجهة إلى المدعى عليه الذي ثبتت وفاته قبل يوم 15 من فبراير سنة 1954، أي قبل إيداع صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد في هذه الدعوى. ولا يغني عن ذلك إعلان ورقة المدعى عليه بصحيفتها بعد إيداعها على النحو المتقدم ذكره. ويترتب على ذلك بطلان صحيفتها عملا بحكم المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتعين لذلك الحكم ببطلان صحيفة الدعوى وإلزام الحكومة المصروفات.