⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-11-9 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - نقل
⚖️ موظف - نقل
⚖️ موظف - نقل
⚖️ موظف - نقل
⚖️ موظف - نقل
⚖️ فرق الكادرين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور أحمد وعضوية السيدين عوضين الألفي ومحمد حلمي السرسي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي لا يعتبر تعيينا مبتدأ بالمعنى الصحيح، إذ أن التعيين بالمعنى الأخير هو التعيين في خدمة الحكومة لأول مرة فلا تندرج فيه حالة الموظف المنقول من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي، إذ أن علاقته بالحكومة قد بدأت قبل ذلك، والأمر لا يعدو أن يكون نقلا نوعيا من وظيفة إلى أخرى، وترديدا لهذا الأصل السليم صدر القانون رقم 383 لسنة 1956 مستهدفا الاحتفاظ للموظف الذي نقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بمرتبه الذي كان يتقضاه في الكادر الأول حتى لا تضطرب أحوال معيشته. وإذا كان من المسلم أن النقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي لا يعتبر تعيينا مبتدأ بالمعنى الصحيح فإنه للتوفيق بين قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1952 بشأن خصم فرق الكادرين من إعانة غلاء المعيشة والقانون رقم 383 لسنة 1956 يتعين عدم خصم فرق الكادرين من إعانة غلاء المعيشة بالنسبة للموظف المنقول من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي إلا بمقدار الفرق بين ما كان يتقاضاه فعلا بالكادر المتوسط وأول مربوط الدرجة السادسة بالكادر العالي أي بمقدار استفادته من تطبيق الكادر العالي عليه، فإذا كان الثابت أن المدعي كان يتقاضى 15 جنيها شهريا بالكادر المتوسط عند نقله للكادر الإداري العالي وهو نفس مربوط الدرجة السادسة الإدارية، فهو لم يستفد شيئا من رفع ماهيته بهذا الكادر ولذلك فإنه لا يجوز خصم فرق الكادرين من إعانة غلاء المعيشة الخاصة به من تاريخ تعيينه بالكادر العالي.