الطعن رقم 1987 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-11-9
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطأ مادي
⚖️ خطأ مادي
⚖️ ذكر إسم وزير التربية والتعليم في صحيفة الإستئناف بدلا من الجامعة بعد تمثيلها في كافة مراحل الدعوي وصدور الحكم في مواجهتها
⚖️ خطأ مادي
⚖️ خطأ مادي
⚖️ خطأ مادي
⚖️ خطأ مادي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور أحمد وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن الجامعة هي المدعى عليها في كافة مراحل الدعوى، وأن الحكم صدر في مواجهتها، وهي التي طلبت من إدارة قضايا الحكومة الطعن، ولم يرد بالأوراق أن لوزارة التربية والتعليم صلة بالموضوع؛ ومن ثم فإن ذكر اسم وزير التربية والتعليم في صحيفة الاستئناف بدلا من الجامعة هو من قبيل الخطأ المادي، مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.