⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 873 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-11-9 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - معاش
⚖️ إستمرار الموظف في العمل بعد تاريخ بلوغه السن المقرر لإحالته إلي المعاش
⚖️ موظف - معاش
⚖️ موظف - معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور أحمد وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلاقة الوظيفية بين الحكومة والموظف إنما تنفصم عراها متى قام سبب من أسباب انتهاء الخدمة التي عددتها المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ومنها بلوغ الموظف السن المقررة لإحالته إلى المعاش وهي بالنسبة للمدعي بلوغه سن الخامسة والستين التي بلغها في 10 من يونية سنة 1953 – إذ في هذا التاريخ يعتبر المدعي محالا إلى التقاعد بقوة القانون، أما استمراره في القيام بأعمال وظيفته ومنحه الدرجة الرابعة الشخصية في المدة اللاحقة إلى تاريخ أول أكتوبر سنة 1956 وإبلاغ راتبه إلى مبلغ 35 جنيها فهذا الاستمرار في العمل لا يغير من الأمر شيئا؛ ذلك أن الخدمة تعتبر منتهية بتحقق سببها طبقا للمادة 107 آنفة الذكر، ويعتبر الموظف خلال الفترة اللاحقة موظفا واقعيا، كما يعتبر الأجر الذي يستحقه الموظف بعد ذلك كمكافأة نظير العمل الذي يقوم به بعد انتهاء مدة الخدمة. ومن ثم فمتى كانت مدة خدمة المدعي قد انتهت عند بلوغه سن التقاعد في 10 من يونية سنة 1953 فإن القرار الصادر بمنحه الدرجة الرابعة الشخصية يكون معدوما، إذ لم يصادف محلا يقبله ويقع عليه بعد إذ لم يعد المدعي موظفا قابلا للترقية. وإذ تبين أن مدة خدمة المدعي قد انتهت في 10 من يونية سنة 1953 فإنه لا يفيد من أحكام قانون المعاشات رقم 394 لسنة 1956 الذي عمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1956، كما أنه يستحق مكافأة عن مدة خدمته التي انتهت في 10 من يونية سنة 1953 على أساس مرتبه الذي بلغه في هذا التاريخ.