⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1441 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-11-9 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترتيب في كشوف الترقية الي وظائف المدرسين الأوائل عملية مادية تحضيرية
⚖️ إشتراط الإشتغال بالتدريس مدة لا تقل عن ست سنوات بالمدارس الثانوية لجواز الترشيح لوظيفة مدرس أول بالمدارس الثانوية
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ تعليم حر
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور أحمد وعضوية السيدين عوضين الألفي ومحمد حلمي السرسي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارة التربية والتعليم أصدرت بتاريخ 18 من يولية سنة 1953 القرار الوزاري رقم 11362 بشأن القواعد التي تتبع في إجراء حركات الترقيات والتنقلات للوظائف الفنية، وقد جاء في هذا القرار بشأن قواعد الترشيح للوظائف الفنية: . . . . . " المدرسون الأوائل بالمدارس الثانوية وما في مستواها يختارون من بين المدرسين بالمدارس الثانوية وما في مستواها، ويشترط فيمن يرشح لهذه الوظيفة: (1) أن يكون حاصلا على مؤهل فني في التدريس لا يقل عن مستوى الدرجات الجامعية (2) أن يكون قد اشتغل بالتدريس مدة لا تقل عن عشر سنين على الأقل منها ست على الأقل بالمدارس الثانوية (3) ألا تقل تقديراته عن جيد جدا في سنتين على الأقل من الثلاث سنوات الأخيرة ولا تقل عن جيد في أي سنة منها ويرتب المرشحون حسب المدة التي قضوها في التدريس بالمدارس الثانوية، وتضاف إلى أقدمية المرشح سنة واحدة عن كل ثلاث سنوات في أقدمية التخرج بالنسبة لأحدث المرشحين. وهذه القواعد الواردة بالقرار الوزاري إنما تنصرف إلى تنظيم قواعد الترقية والتنقلات للوظائف الفنية بالمدارس الحكومية التابعة للوزارة دون المدارس الحرة؛ ومن ثم فإن الست سنوات التي اشترط القرار الوزاري أن يمضيها المدرس بالمدارس الثانوية حتى يمكن ترشيحه لوظيفة مدرس أول بالمدارس الثانوية، يجب أن تكون قد قضيت في المدارس الثانوية الأميرية، وهي بحكم اللزوم يسبقها مدة اشتغال بالمدارس الابتدائية يثبت فيها المدرس جدارته للترقية للمدارس الثانوية، فإذا ما مضت عليه ست سنوات منها وثبتت كفايته أمكن ترشيحه لوظيفة مدرس أول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتضح من القرار الوزاري رقم 11362 الصادر في 18 يولية سنة 1953 أن مدرسي المدارس الثانوية يرتبون في كشوف حسب المدة التي قضوها في التدريس بالمدارس الثانوية، وتكون هذه الكشوف وما تحتويه من ترتيب بين مدرسي المدارس الثانوية على أساس ما تقدم من أحكام القرار الوزاري عنصرا من عناصر التقدير عند الاختيار لوظيفة مدرس أول أي أن عملية الترتيب في تلك الكشوف عملية مادية تحضيرية لقرارات الترقية إلى وظائف المدرسين الأوائل، فإذا كان المدعي لا يطعن في قرار تعيين صدر بإيثار غيره عليه في الترقية إلى وظيفة مدرس أول وتخطيه في الترقية لهذه الوظيفة لعدم مراعاة ضم المدة التي قضاها بالتعليم الثانوي الحر، وإنما يطالب بتعديل أقدميته في كشوف الترشيح إلى هذه الوظيفة على أساس ضم هذه المدة فإن طلبه بهذه المثابة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.