الطعن رقم 931 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-11-2
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم
⚖️ التناقض بين حكمين في موضوع واحد
⚖️ حكم
⚖️ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور أحمد وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تأسيس التماس إعادة النظر على أن ثمت تناقضا بين حكمين في موضوع واحد أحدهما صادر من الدائرة (أ) بقبول الدعوى والآخر من الدائرة (ب) برفضها، وذلك قياسا على حالة ما إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض، مردود بأن هذا السبب لم يرد في المادة 417 من قانون المرافعات، فضلا عن أن الالتماس طريق استثنائي لإعادة النظر في الحكم ولأسباب وردت على سبيل الحصر فلا يجوز قياس حالة صدر فيها حكمان متناقضان عليها، إذ السبيل الذي أوجده القانون لهذه الحالة هو اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا بطريق الطعن في الحكم، أما سبيل الالتماس فلا سبيل إليه ويتعين لذلك رفض هذا الوجه من الالتماس.