الطعن رقم 1452 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-11-2
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - بدل تخصص
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 24 /6/ 1951 بمنح مكافأة للمهندسين القائمين بالعمل في المصانع الحربية ومصانع الطائرات مع إيقاف صرف بدل التخصص لهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور أحمد وعضوية السادة عوضين الالفى ومحمد حلمى السرسى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من يونية سنة 1951 قاطعة في أن المكافأة تمنح للمهندسين القائمين بالعمل في المصانع الحربية ومصانع الطائرات وإنشاء المطارات، ويستوي في ذلك جميع المهندسين المشتغلين في إحدى هذه العمليات سواء أكانوا من مهندسي وزارة الحربية أو المنتدبين إليها من جهات حكومية ما داموا يقومون بأعمالهم في غير ساعات العمل الرسمية. وهذه المكافأة الهدف منها هو تعويض المهندسين لقيامهم بأعمالهم في تلك المشروعات أطول وقت ممكن دون النظر إلى مواعيد العمل الرسمية، وذلك بشرط عدم الجمع بين المكافأة وبدل التخصص، فيوقف الأخير ما دام المهندس يمنح المكافأة التي قررها مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر. وما دام هذا القرار قد جاءت عبارته مطلقة دون قيد من طبيعة عمل المهندس لاستحقاق المكافأة، بل عبارة اللفظ صريحة في أن الاستحقاق مشروط فيه أن يكون المهندس قائما بالعمل في المصانع الحربية أو مصانع الطائرات أو إنشاء مطارات، وأن يستمر في عمله بعد ساعات العمل الرسمية على حسب النظم الموضوعة لذلك، فلا يجوز للوزارة بعد توافر القيدين المذكورين للاستحقاق إقحام قيد جديد لم يرد في مذكرة اللجنة المالية التي أقرها مجلس الوزراء في هذا الخصوص، لأنها سلطة أدنى من سلطة مجلس الوزراء، وما دام الأمر كذلك فإنه لا محل للقول بأن قرار مجلس الوزراء المشار إليه مقصور أثره على المهندسين القائمين بالإشراف الفعلي في المطارات نفسها، دون من يقوم بالمرور على هذه الأعمال أو من يقوم بالتصميمات- هذا القول يتعارض مع الإطلاق الذي تضمنته مذكرة اللجنة المالية التي أقرها مجلس الوزراء دون تعديل فيه وفي هذا التعميم والإطلاق ما يجعل الاستحقاق متوافرا للقائمين بالعمل سواء خارج المكاتب أو داخلها ما دام العمل متصلا بالمنشئات المشار إليها في قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وما دام أنه قد استنفد مدة الخمسين ساعة الموضوعة كنظام لسير العمل؛ ذلك أن هناك من المهندسين من يستدعي طبيعة عملهم أن يقوموا بالتصميم دون الإشراف الفعلي في المطارات نفسها، كما وأن هناك من المهندسين من تستدعي مراكزهم الرئيسية في المصلحة أن يقتصر عملهم على الإشراف العام على باقي المهندسين، سواء بالمرور على أعمالهم أو مراجعة تصميماتهم دون قيامهم بالتصميمات بأنفسهم، وليس هناك مسوغ لحرمان أمثال هؤلاء المهندسين من المكافأة إذا قاموا بهذه الأعمال في غير أوقات العمل الرسمية لمدة خمسين ساعة في الشهر.