الطعن رقم 808 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-10-27
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرعايا العثمانيون المشار اليهم في فقرات المادة الاولي من القانون رقم 160 لسنة 1950 بشان الجنسية المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين علي زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بالرعايا العثمانيين المشار إليهم في فقرات المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة في 23 من يوليه سنة 1923؛ ومن ثم لا يدخل في هؤلاء الرعايا سكان البلاد التي انفصلت عنها قبل تلك المعاهدة، ومنها ليبيا التي انفصلت عن الدولة العثمانية في سنة 1912 وصارت مستعمرة إيطالية بعد فوز إيطاليا فى الحرب الطرابلسية فسقطت تبعا لذلك الرعوية العثمانية عن الليبيين عموما إذ أصبحوا إيطاليين نتيجة لاستعمار إيطاليا لبلادهم.