الطعن رقم 310 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد من أوراق الطعن أن المركز قد أجري تحقيقه وانتهي إلي وجوب الإطلاع علي بعض القضايا والأوراق للفصل فيه ولكن لجنة الطعون استبقت الأمر وقررت إبقاء أسماء المطعون فيهم في كشف الناخبين بالقول إنه يبين من الإطلاع علي العريضة المقدمة من الطاعن ومن الكشف الذي حرره الصراف أنهما لا يثبتان بصفة قائمة صحة الطعن كما أن التحقيق لم يوضح صحته أيضا فإن هذه الأسباب التي بنت عليها اللجنة قرارها من القصور والتهافت بحيث لا تصلح سندا للقرار ومن ثم كان جديرا بالإلغاء.