الطعن رقم 297 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عرضه - ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو عدم احتساب يوم تعليق كشوف الانتخاب لتعيين عمدة حتى يتم العرض سبعة أيام كاملة.