الطعن رقم 668 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1980-12-25
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع المزاد
⚖️ حكم ايقاع البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد وسعد حسين بدر ووليم رزق بدوى وعلى محمد عبد الفتاح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى فى كل من المادتين 427 ، 446 مرافعات أن المزايدة فى البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادى المحضر على الثمن الأساسى الذى ذكره مباشر الإجراءات فى قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم فى الإعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل - فينادى المحضر على الثمن المعدل كما ينادى على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة و التى يقوم قاضى التنفيذ بتقريرها فى الجلسة قبل إفتتاح المزايدة ، ثم يتم البيع بحكم - يأخذ الشكل العادى للأحكام القضائية و يصدر بديباجتها - من ذات القاضى على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت ، و بيان الإجراءات التى إتبعت فى تحديد يوم البيع و إعلان عنه و صورة من محضر جلسة البيع و أمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب فى إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة ، فإذا كانت باطلة بطل الحكم بالتبعية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المحكمة لم تثبت بمحضر جلسة إيقاع البيع أن المزايدة قد بدأت بمناداة المحضر على الثمن الأساسى و المصاريف ، فإن إجراءات المزيدة تكون قد تمت على خلاف القانون ، و لا يكفى أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد إستوفيت وفق القانون بل يتعين عليه بيان الإجراءات التى إتبعت .