الطعن رقم 96 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
رسم بلدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الرسم البلدي يفرض على المحال التجارية أو الصناعية باعتبار هذه المحال موضع الضريبة ووعاؤها ولا تتعدد تلك الرسوم بتعدد الشركاء في المحل الواحد. ومن ثم يكون فرض رسمين على الشريكين في محل واحد من قبيل فرض رسم مكرر وفى ذلك مخالفة للقانون تبطل القرار المطعون فيه وتجعله حقيقا بالإلغاء.