⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1200 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-1-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قاضي شرعي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وظيفة قاض شرعي من الدرجة الاولي
⚖️ قاضي شرعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (1) برياسة محي الدين حسن وعضوية محمد شلبي يوسف وخليل شنيارة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950 قد عدل مرتبات رجال القضاء الشرعي وجعل مربوط درجة قاضى أولى من 45 جنيها شهرياً إلى 55 جنيها أي أن أول مربوط الدرجة أصبح يعادل أول مربوط الدرجة الثالثة التي كان مربوطها طبقا لكادر سنة 1939 من 45 إلى 60 جنيها. ولما كان المطعون ضده قد عدل مرتبه إلى 45 جنيها شهرياً اعتباراً من 28/8/1950 وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه فإنه يعتبر في الدرجة الثالثة اعتباراً من هذا التاريخ، ومن ثم تكون أقدمية المدعى في الدرجة الثالثة راجعة إلى 28/8/1950 وتكون ترقيته إلى الدرجة الثانية على أساس ترتيبه في أقدمية الدرجة الثالثة ـ قد صادفت الصواب. ولا محل لأن يعترض على ذلك بأن أقصى مربوط قاضى أولى ( 55ج ) يقل عن أقصى مربوط الدرجة الثالثة ( 60ج ) إذ أن هذا لا ينفى أن درجة قاضى ( 45 - 55 ) ندخل في حدود تلك الدائرة ولا يمكن أن تنزل إلى الدرجة الأدنى منها، وهى الرابعة في أي فرض من الفروض.