الطعن رقم 549 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات بلدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ حصيلة بلدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرسوم التي تحصلها الهيئات البلدية من سكان المدن والقرى التي تمثلها إنما هي فرائض تفرضها على هؤلاء السكان نظير ما تؤديه إليهم من منافع وخدمات وتخصص حصيلتها للأنفاق على صيانة مرافق المدن والقرى ورعايتها وتحسينها فهي في حقيقتها رسوم تختلف كل الاختلاف عن الضرائب بمعناها القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن نقل الأشخاص أو البضائع بطريق السكك الحديدية أو السيارات العامة عمل تجارى بطبيعته طبقا لأحكام المادة الثانية من التجاري كما أن ممارسة هذا العمل تجعل القائم به في نظر القانون تاجرا وتضفى على المحلات التي يباشر فيها نشاطه هذا صفة المحل التجاري ومن ثم يجوز للمجالس البلدية والقروية فرض الرسوم على هذه المحلات باعتبارها محلات تجارية عملا بالمادة 23 من القانون رقم 145 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية.