الطعن رقم 1327 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-10-27
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية للمنفعة العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبانة عمومية
⚖️ إضفاء صفة المنفعة العامة علي العقار المملوك ملكا خاصا للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين علي زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الوسيلة القانونية لإضفاء صفة المنفعة العامة على العقار المملوك ملكا خاصا للدولة يكون باستصدار قرار وزاري بتقرير هذه المنفعة ونقل العقار اللازم لها من الملك الخاص إلى الملك العام للدولة؛ إذ لا محل في هذه الحالة لاستصدار مرسوم بنزع الملكية لأن نزع الملكية يجب أن يكون واقعا على ملك الغير، أما إذا كان واقعا على ملك الحكومة نفسها فإنه يكون أمرا شكليا لا فائدة فيه ولا ضرورة.