الطعن رقم 1879 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-1-29
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
بوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب القرار الإداري
⚖️ مجلس البوليس الأعلي
⚖️ تسبيب القرار الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثانية : برئاسة محمد وصفى أباظة وعضوية عبد الحميد هاشم والدكتور أحمد موسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس على أن مداولات المجلس الأعلى للبوليس سرية وقراراته مسببة. ولا تعتبر إحالة القرار ـ في مجال الترقية بالاختيار ـ إلى القانون وإلى الملفات والوظائف التي تقلدها المرشحون للترقية تسبيبا، وإنما يقوم التسبيب في هذا المجال بذكر الأسباب التي دعت المجلس إلى تفضيل من رقوا وترجيحهم على من تخطو في الترقية أو بالقليل بذكر الأسباب التي حملته على تخطى من تخطاه في الترقية وأن تكون هذه الأسباب أو تلك واردة في صلب القرار، حتى يخرج القرار حاملاً بذاته كل أسبابه، أما الإحالة إلى أوراق أو وثائق أخرى فلا تكفى لقيام التسبيب.