⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 613 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-10-27 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الإلغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحب القرار الإداري
⚖️ لا يشترط لقبول دعوي الإلغاء إستنادها الي حق إعتدي عليه بل تكفي مصلحة شخصية مباشرة يؤثر فيها القرار
⚖️ دعوي - مصلحة في الدعوي
⚖️ سحب القرار الإداري
⚖️ القرار الصادر بإختيار موقع الوحدة المجمعة
⚖️ سحب القررا الإداري
⚖️ دعوي - مصلحة في الدعوي
⚖️ سحب القرار الإداري
⚖️ سحب القرار الإداري
⚖️ سحب القرار الإداري
⚖️ دعوي - مصلحة في الدعوي
⚖️ سحب القرار الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن دعوى الإلغاء هي التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه، فلا يشترط في قبولها الاستناد إلى حق للمدعي قبل الإدارة اعتدى عليه القرار المطعون، بل يكفي في ذلك أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيرا مباشرا فإذا كان الثابت أن مجلس الخدمات سبق أن وافق على وضع الوحدة المجمعة في أرض المدعي، كما أنه قبل منه التبرع بهذه الأرض وبمبالغ أخرى أودعها بنك مصر، كما أنه أحد المواطنين الذين سينتفعون بهذه الوحدة المجمعة، فليس ثمة شك في أن للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في إلغاء هذا القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- من المسلم قانونا أن اختيار موقع الوحدة المجمعة هو من الأمور التي تترخص فيها الجهة الإدارية بلا معقب عليها في ذلك ما دام قرارها قد خلا من سوء استعمال السلطة، وعلى ذلك فمتى استعملت الجهة الإدارية سلطتها في التقدير والاختيار وأصدرت قرارا بذلك كان قرارها نهائيا، وهذا القرار وإن كان يصدر في أغلب الأحوال لمصلحة مجموع أهالي المنطقة المنتفعة بالوحدة ولا يترتب عليه مركز ذاتي لأحدهم بل يترتب عليه مراكز قانونية عامة للكافة، ومن ثم تملك جهة الإدارة تعديل قرارها في هذا الخصوص دون التقيد بميعاد أو وجود عيب في القرار إذا ما قامت لديها أسباب تبرر ذلك، فإنه مما لا شك فيه أنه إذا ترتب على مثل هذا القرار مركز ذاتي لأحد الأفراد امتنع على جهة الإدارة تعديله أو العدول عنه متى كان القرار من الأصل صحيحا أو كان مخالفا للقانون وتم السحب بعد فوات ميعاد الستين يوما.