⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 580 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: امر ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمته
⚖️ رقابة المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور أصحاب العزة عبد المجيد التهامي بك وعلى على منصور بك وعبد العزيز الببلاوى بك وحسن أبو علم بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة جرى في اطراد على أن رقابتها على الأوامر الإدارية تمتد إلى بحث صحة وسلامة الأسباب التي أقيمت عليها هذه الأوامر والى تحرى الغاية التي تغياها مصدرها الأمر إذ الإداري أن صدر بغير سبب صحيح فقد وقع مخالفا للقانون مجافيا له وإن كان رغم قيام السبب الصحيح قد ابتغى به مصدره بغية غير الصالح العام فقد انحرف بسلطته عن الجادة وإساءة استعمالها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت لجنة الشياخات قد حاسبت المدعى على تهمة أخرى لم توجه إليه ولم يعلن بها ولم يبد عنها دفاعا لا في التحقيق الإداري ولا أمام اللجنة وقد خلت أوراق المحكمة التأديبية خلوا تاما منها فإن إضافة التهمة من جانب لجنة التأديب على هذا الوجه فيه مخالفة صريحة لقانون العمد الذي يحتم إعلان المتهم بالتهم قبل موعد المحاكمة بوقت معين وفيه مخالفة خطيرة أخرى هي الإخلال بحق الدفاع لكل متهم ويضاعف من خطورتها أن العمدة لم يحضر المحاكمة ولم يكن تخلفه دون علم من اللجنة إذ أخطرها بمرضه ببرقية طلب فيها ندب مفتش الصحة من مرضه. ولذلك يكون قرار لجنة الشياخات قد وقع مخالفا للقانون.