⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 837 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-10-20 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرار رقم 329 لسنة 1949 المعدل بالقرار رقم 361 لسنة 1951 الخاص بتحديد الأسعار في المحلات العمومية
⚖️ بطلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين علي زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالإطلاع على القرار رقم 329 لسنة 1949 المعدل بالقرار رقم 361 لسنة 1951 الخاص بتحديد الأسعار في المحلات العمومية يبين أن المادة الثامنة منه تنص على أنه " تعلن مصلحة السياحة قرارها إلى المحل المختص بخطاب موصى عليه في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ويجب أن يشمل الإخطار في حالة صدور قرار برفض الأسعار أو رسم الدخول أو الأجور المبلغة، على بيان حق صاحب المحل في التظلم إلى اللجنة المنوه عنها في المادة التالية من هذا القرار مع ذكر المواعيد والإجراءات المتعلقة برفع التظلم " وتنص المادة التاسعة منه على أن " التظلم يشتمل على ثلاثة أسماء يختارهم صاحب الشأن من الجدول المرافق لهذا القرار ليمثلوه في اللجنة المذكورة وفي حالة عدم الاختيار يقوم رئيس اللجنة بانتخابهم من نفس الجدول بطريق القرعة " ومفهوم هذين النصين ومدلولهما أن القانون أوجب على المصلحة أن تضمن الإخطار المرسل لصاحب المحل بقرارها حقه في التظلم وميعاده وفي اختيار ثلاثة يمثلونه من الجدول المرافق للقرار رقم 329 لسنة 1949، ويترتب على عدم اشتمال الإخطار على تلك البيانات أنه يعتبر إخطارا باطلا فلا يترتب عليه سريان المواعيد المقررة للتظلم فيحق لمن أبلغ بمثل ذلك الإخطار أن يقدم تظلمه في أي وقت، وأن يمارس حقه في اختيار الثلاثة الذين يمثلونه في اللجنة حتى يوم انعقاد اللجنة دون التقيد بميعاد الثلاثة أيام التي حددها القانون للتظلم ولاختيار ممثلين في اللجنة، ويكون له إذا حضر أمام اللجنة أن يتمسك ببطلان تشكيلها ويتقدم بأسماء ممثلين، فإذا لم يجب إلى طلبه كان تشكيل اللجنة باطلا وكان قرارها، وهي بهذا التشكيل الباطل باطلا أيضا وله ألا يتمسك بذلك الحق الذي خوله له القانون ويوافق على تشكيل اللجنة. فإذا كان المدعون قد حضروا أمام اللجنة ووافقوا على صحة تشكيلها وأقروا بذلك بمحضر الجلسة بلسان محاميهم وحضروا طيلة الجلستين اللتين استمرتا حتى فصل في تظلمهم، فإن ذلك يكون بمثابة اختيار أو مصادقة على الاختيار الذي قامت به المصلحة ويكون تشكيل اللجنة صحيحا ولا مخالفة فيه ويكون قرارها صحيحا ومتفقا مع القانون غير مشوب بأي بطلان من جهة التشكيل.