الطعن رقم 1851 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-10-20
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي - ميعاد رفع الدعوي
⚖️ رفع الدعوي امام محكمة غير مختصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وبحضور السيدين محمد تاج الدين وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مما لا نزاع فيه بحسب ما استقر عليه القضاء الإداري أن رفع دعوى بطلب إلغاء قرار إداري إلى محكمة غير مختصة يقطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء؛ لأنه إذا كان التظلم يقطع الميعاد المذكور فإن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة غير مختصة يكون أبلغ في الدلالة على الرغبة في التظلم من القرار المطعون؛ ومن ثم وجب ترتيب ذات الأثر عليه في قطع ميعاد رفع الدعوى. وبديهي أن هذا الأثر يظل قائما حتى يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائيا بعد استنفاد طرق الطعن فيه. ولما كان الثابت أن الحكم الصادر ضد المدعي في الاستئناف رقم 198 لسنة 1954 دمنهور هو من الأحكام القابلة للطعن فيه بطريق النقض - وأن المدعي لم يكن قد أعلن بالحكم المذكور حتى يسري في حقه ميعاد الطعن بالنقض وذلك إلى حين رفعه الدعوى أمام هذه المحكمة، فإن دعواه تكون مرفوعة في الميعاد القانوني وبالتالي يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في غير محله ويتعين رفضه.