⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 635 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30من يناير سنة 1944 قد هدفت إلى تسعير المؤهلات الدراسية في ذاتها دون نظر إلى نوع العمل الحكومي الذي يباشره حاملها ـ ولذلك لا يصح للحكومة إن تتحدى المدعى بأن عمله ليس فنيا ولا يستلزم المؤهلات الدراسية الحاصل عليها لتتوصل بذلك إلى حرمانه من الدرجة والراتب الذين قررتهما تلك القواعد لمؤهله الدراسي لأن تخصيصه بوظيفة معينة أو عمل معين أمر يرجع إلى رأى السلطة الإدارية وحدها ولا حيلة لمدعى فيه ـ وهى تملك دائما نقله إلى العمل الذي يتفق مع مؤهلاته الفنية. ولذلك لا يسوغ أن يترتب عليه حرمانه من الدرجة والمرتب المقررين لمؤهله ما دام أن نص قواعد الإنصاف المذكورة أمر للسلطات الإدارية.