الطعن رقم 50 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1980-12-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إساءة استعمال العين واستعمالها بالمخالفة لشروط الايجار
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم وعبد العزيز عبد العاطى وجهدان حسين عبدالله ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسرى على الوقائع التى تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد إستحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام أفرغتها نصوص آمرة فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به و لو كانت ناشئة قبله ، و كان ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإخلاء هى مما يتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، و كانت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977، المقابلة للمادة 23 ج من القانون 52 لسنة 1969 قد إستحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من جواز الإخلاء إذا إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو المتعارف عليها و تضر بمصلحة المؤجر أو باستعماله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها ، فإن هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى الماثلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقاً لحكم المادة 23 ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يقوم بمجرد الإستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء، وإذ نصت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة على هذا الحكم في حالة مخالفة المستأجر لطريقة استعمال العين المؤجرة مما قد يوحي في ظاهره بإنتفاء هذا الشرط في حالة مخالفة الغرض من الإستعمال بإعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد في النص قد اقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفته للغرض من الإستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب في شأن هذه الفقرة أن واضعي النص إعتبروا أن توافر الضرر شرط للحكم بالإخلاء في الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما وهى حماية المستأجرين من عنت المالك وبإعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في استعمال الحق فضلاً عن أن النص في المادة 580 من القانون المدني منه أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر" يدل على أن المحظور هو الإستعمال أو التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر.