⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 414 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-1-28 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطاع غزة - إعتباره جزءا خارجا عن حدود مصر
⚖️ صدور قانون جديد معدل لشروط إكتساب الجنسية
⚖️ جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة أولى : برياسة محمد عفت نائب وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجنسية من المراكز القانونية العامة التي لا يكتسبها الشخص إلا إذا توافرت لديه شروطها القانونية كافة_ فإن صدر قانوناً جديد قبل توافر شروط القانون القديم وجب تطبيق القانون الجديد بما استحدثه من شروط وأوضاع، ولا وجه لما تتحدى به المدعية من أنها اكتسبت الحق في أن تمنح الجنسية المصرية بمقتضى القانون رقم 160 لسنة 1950 وأنها أبدت رغبتها في ذلك بوثيقة زواجها الحاصل في 25-11-1950، ومضى على ذلك سنتان، وأن في تطبيق القانون رقم 194 لسنة 1951 عليها بأثر رجعى مساساً بحقها المكتسب _ لا وجه له لان المدعية لم تكن قد اكتسبت مركزاً قانونياً حين صدور القانون الجديد، إذ لم تكن قد توفرت فيها شروط القانون القديم لاكتسابها الجنسية المصرية، ذلك لان القانون الجديد صدر قبل مضى السنتين التي يشترطها القانون القديم، ومن ثم فيسرى عليها القانون الجديد بأثره المباشر. ولما كان القانون رقم 194 قد جاء معدلا لشروط اكتساب الزوجة الأجنبية للجنسية المصرية، إذ أوجب عليها أن تعلن وزير الداخلية بهذه الرغبة، وأن تمضى سنتان من تاريخ هذا الإعلان قبل دخولها في الجنسية المصرية الأمر الذي لم يتوافر في حالة المدعية، ومن ثم فلا حق لها في طلب استخراج جواز سفر ويتعين لذلك رفض دعواها مع إلزامها بمصروفاتها.