⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1593 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-10-20 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: صيدلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل رخصة صيدلية إلي صيدلية أخري
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين على زغلول ومحمد تاج الدين يس المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي دفع الدعوى بأن الرخصة رقم 1249 لازالت قائمة لأنه طلب نقلها في خلال ستة شهور إلى صيدليته رقم 49 شارع القصر العيني وأنه نقلها فعلا وذلك يعد استعمالا لها يعصمها من الإلغاء. ولكنه استبان أن المدعي وإن كان قد طلب نقل الرخصة المذكورة إلى صيدليته رقم 49 شارع القصر العيني، إلا أن هذا النقل لم يتم في الواقع، لأن نقل رخصة صيدلية القصر العيني إلى العقار رقم 17 ميدان السيدة كان قد ألغي بالحكم الصادر في الدعوى رقم 454 لسنة 4 القضائية الذي ألغى القرار الصادر للمدعي من وزارة الصحة بفتح صيدلية في العقار المذكور – وأعطى الحق فيها إلى أحد المدعين في تلك الدعوى – ومن ثم امتنع عليه نقل صيدليته الكائنة بشارع القصر العيني وبقيت برخصتها في مكانها وبالتالي امتنع على المدعي نقل الرخصة رقم 1249 الخاصة بالصيدلية الكائنة بشارع على إبراهيم رقم 17 بالسيدة زينب إليها – إذ أن النقل لا يتصور حصوله إلا إلى مكان غير مرخص به أصلا أو إلى مكان صيدلية كان مرخصا بها ثم نقلت رخصتها إلى مكان آخر. أما نقل رخصة إلى مكان مرخص به أصلا، فإنه يكون أمرا صوريا ولا فائدة منه ومن ثم لا يعد استعمالا للرخصة المنقولة إذ يؤدي إلى استغلال الصيدلية الواحدة برخصتين: رخصتها الأصلية والرخصة المنقولة – في حين أن رخصتها الأصية تكفي لقيامها. وقد اعترفت الوزارة في ردها على الدعوى ببقاء الترخيص الأصلي " رقم 1141 لسنة 1948 " لصيدلية المدعي رقم 49 القصر العيني تنفيذا للحكم الصادر في القضية رقم 454 لسنة 4 القضائية، فلم يبق ثمت وجه لتمسك المدعي بالترخيص الصادر له عن الصيدلية رقم 17 على باشا إبراهيم بزعم أنه يستغله في صيدلية القصر العيني مع قيام الترخيص الأصلي لهذه الصيدلية، ومن ثم تكون دعوى المدعي على غير أساس من القانون فيتعين رفضها.