الطعن رقم 661 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-10-12
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصم من المعاش تطبيقا للقانون رقم 324 لسنة 1956
⚖️ مديونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور أحمد وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 324 لسنة 1956 الذي صدر معدلا للمادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951، وإن كان قد أعطى الحكومة الحق في الخصم مباشرة من المبالغ المستحقة للموظف دون حاجة لاستصدار حكم أو اتخاذ أي إجراء قضائي وذلك في الحدود التي نص عليها هذا القانون، إلا أن ذلك لا يعني جواز الخصم لمجرد الادعاء باستحقاق مبالغ في ذمة الموظف أو قيام شبهة في ذلك الصدد، بل يجب أن تقوم على ذلك دلائل جدية من حكم تأديبي أو تحقيق إداري صحيح يثبت مديونية الموظف بهذه المبالغ حتى يتوافر ركن السبب في القرار الإداري الذي يصدر بالخصم من راتب الموظف أو معاشه أو ما في حكمهما وفاء لدين مستحق للحكومة في ذمته. فإذا كانت الجهة الإدارية تذهب إلى أن المدعي قد قام بصرف مبالغ مخالفا بذلك التعليمات المالية، إلا أنها لم توضح تواريخ صرف هذه المبالغ حتى يمكن تحديد مسئولية المدعي نظرا لأنه شغل وظيفة وكيل مديرية المنيا ومديرا لها بالنيابة في أوقات معينة، كما أنه بالإطلاع على ملف الدعوى يبين أنه ليس هناك أي مستند موقع عليه من المدعي بالأمر بصرف أي مبلغ من المبالغ التي خصمت من معاشه وقد طلب ذلك عدة مرات من الجهة الإدارية إلا أنها لم تنفذ المطلوب، فإن ذلك يعتبر دليلا على أنه ليس هناك مستندات تثبت مديونية المدعي، وبالتالي يكون إجراء خصم هذه المبالغ من معاشه غير مستند إلى القانون.