الطعن رقم 2760 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-10-1
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - تعيين
⚖️ موظف - تعيين
⚖️ ممارسة الموظف عملا سابقا يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات برياسة السيد / حسن أيوب وعضوية السيدين حسن حسني وخليل شنياره المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أنه في 13/9/1950 صدر مرسوم باعتبار السكرتير القضائي بقسم قضايا الحدود والموظفين التابعين له نظراء لموظفي إدارة قضاية الحكومة، وأن المدعي قد قيد نظيرا لهم، إلا أنه لم يشغل الدرجة الخامسة الفنية بقسم قضايا سلاح الحدود إلا من 29/3/1949 ومن هذا التاريخ فقط يعتبر أنه يقوم بعمل فني يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة، ولا عبرة بالعمل الفني الذي كان يقوم به وقت أن كان شاغلا لوظائف كتابية، فإذا كان المدعي قد عين محاميا من الدرجة الثالثة في 27/3/1954 فإنه يكون قد أمضى أكثر من ثلاث سنوات في وظيفته الفنية، مما دعا الوزارة إلى تعيينه محاميا من الدرجة الثالثة بالتطبيق لحكم المادة 69 من قانون استقلال القضاء، وهذا التعيين ما هو إلا أمر جوازي متروك لتقدير جهة الإدارة، وبفرض احتساب مدة خدمته القانونية أثناء توليه العمل الكتابي – فإن ممارسة العمل الفني الذي يعد نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة لا يعدو أن يكون في ذاته شرط أهلية أو صلاحية للتعيين في وظيفة بعينها وليس في واقع الأمر شرط لزوم بل يبقى الأمر متروكا لجهة الإدارة إن شاءت عينته في الوظيفة التي استوفى شرط التعيين فيها بحسب مدة اشتغاله بالعمل الفني الذي يعد نظيرا لأعمال إدارة قضايا الحكومة، ولا تثريب عليها إن هي عينته في وظيفة أدنى ما دام لم يشب تصرفها في هذا الشأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ولا دليل في الأوراق على أن الوزارة قد أساءت استعمال السلطة.